كالصحيحين: إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا (1).
ونحوهما المرسل المروي عن العماني: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أملى على أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيفة الفرائض: أن الجد مع الإخوة يرث حيث يرث الإخوة ويسقط حيث يسقط وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن (2).
ولولا اختصاص المنزلة بصورة الاجتماع مع الكلالة لما كان للتقييد بقوله: «مع الإخوة» فائدة، بل كان ينبغي أن يقال: إن الجد مثل واحد من الإخوة يرث حيث يرث الإخوة ويسقط حيث يسقط. فتأمل جدا.
(ولو اجتمع معهم) أي مع الأجداد (زوج أو زوجة أخذ) كل منهما (النصيب الأعلى) له من النصف أو الربع (ولمن تقرب) منهم (بالأم ثلث الأصل) لأنه نصيبها المفروض لها فيأخذه المتقربون بها (والباقي لمن تقرب بالأب) منهم.
(والجد الأدنى يمنع) الجد (الأعلى) بلا خلاف ولا إشكال فيه، ولا فيما مضى، للقواعد المقررة، مضافا إلى خصوص المعتبرة:
منها: عن زوج وجد، قال: يجعل المال بينهما نصفين (3). ومضى في الموثق السابق ما يدل على منع الأدنى الأعلى.
(وإذا اجتمع معهم الإخوة فالجد) والجدة للأب (كالأخ) والأخت له والجد (والجدة) للام (كا) لأخ و (الأخت) لها على المعروف من