عن أصل الإرث خاصة لا عن الزائد عن كمال النصيب، فيكون المراد بالحجب فيها حجب حرمان لا حجب نقصان - مجبور بعمل الأصحاب وفهمهم، مع أن قصور الدلالة إنما هو عن الصراحة، وإلا فالظهور موجود للإطلاق والعموم، وهو كاف، سيما مع عدم عموم في الإخوة الحاجبة في الآية، وإنما هي مطلقة غير معلومة الشمول لمثل الإخوة في المسألة.
هذا، مع أن عطف عدم الحجب على عدم الإرث في جملة منها ربما يدل على أن المراد بالحجب حجب نقصان لا حجب حرمان، وإلا فعدم الإرث يستلزم عدمه بالمعنى الثاني، فلا فائدة في العطف إلا التأكيد، والتأسيس أرجح منه.
ومن هنا ربما يظهر أن المراد بالحجب حيث يطلق في الأخبار الحجب بالمعنى الأول لا الثاني. فتدبر.
وبمجموع ما ذكرنا لا يبقى إشكال أصلا، والحمد لله سبحانه.
(وفي) حجب الإخوة (القتلة) لأخيهم المورث أمه عن كمال النصيب (قولان، أشبههما) وأشهرهما (عدم الحجب) للإجماع المحكي في الخلاف عن الطائفة، بل قال: من الأمة وابن مسعود خالف فيه، وقد انقرض خلافه (1).
هذا; مضافا إلى الاعتضاد بما قدمناه في عدم حجب الولد من المؤيدات، بل الأدلة. قيل: ولمشاركة القاتل مع الكافر والمملوك في العلة الموجبة للحكم (2).
خلافا للصدوق (3) والعماني (4) فيحجبون، ونفى عنه البأس في