المختلف (1) لعموم الآية، وصدق الإخوة على القاتل، ومنع التعدي، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الإلحاق بها قياسا لا يقول به الأصحاب، ومنع الإجماع لمخالفة القديمين.
وفي الجميع نظر يظهر وجهه بعد تعميم الإجماع بمنع منعه بمخالفتهما، لشذوذهما، مع معلومية نسبهما، فلا يقدح خروجهما في انعقاد الإجماع إجماعا منا، بل وأكثر من خالفنا أيضا، نظرا إلى حصول اتفاق الكل بعد عصرهما، بل وقبلهما. فتأمل جدا.
وبه يخصص العموم على تقديره، مع إمكان القدح فيه بعدم عموم في الإخوة، وإنما هو جمع منكر في سياق الإثبات، لا يفيده لغة على الأشهر الأقوى، وهو مطلق. وفي شموله لمثل الإخوة القتلة مناقشة أو شك وريبة، فيبقى عموم ما دل على ثبوت الثلث للأم من الكتاب والسنة سليما عما يصلح للمعارضة.
وأما العلة المستنبطة فهي وإن لم تكن حجة إلا أنها مؤيدة، سيما بعد اجتماعها مع المؤيدات المتقدمة في عدم حجب الولد، بل لا يبعد جعل مجموعها حجة، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة حد الاستفاضة، ومنهم الفاضل في المختلف، وجعلها على المختار حجة، فقال في الاستدلال: لنا أنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به (2).
وهو ظاهر في بلوغها حد الإجماع، وإلا لما استدل بها، إذ ليس من طريقته جعل الشهرة حجة في مقام أصلا، ولولا نفيه البأس عن القول الثاني أخيرا لكان استدلاله المزبور بالشهرة في انعقاد الإجماع ظاهرا، بل صريحا.