ومنها الصحيح: إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة (1).
ومنها الخبر: الأم لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا (2). ونحوه غيره (3).
وقصور السند مجبور بعمل الأكثر، مع اعتباره في نفسه، واعتضاد الحكم بما يستفاد من النصوص (4).
من أن علة الحجب التوفير على الأب. وقال الصدوق في الفقيه: لو خلف زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها (5) فظاهر الحجب هنا. وهو شاذ، ودليله غير واضح، إلا ما استدل به من ظاهر عموم الآية، وقد عرفت جوابه.
نعم له خبران (6) يقربان من الصحة، إلا أنهما متروكان بالإجماع، لاشتمالهما على إرث الإخوة مع الأم وحملا على التقية (7) أو الزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الأم لو كانت ترى ذلك جاز للأخوات إلزاما لها بمعتقدها.
هذا، وأرى النزاع هنا لفظيا، كما صرح به في الدروس (8) والمختلف، قال: ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية، لأن الباقي كله لها،