ومنها زيادة عليها الخبر المتقدم روايته عن الفقيه، وفيه: ولا يحجب الأم عن الثلث الإخوة والأخوات من الأم ما بلغوا (1).
وفي موقوف زرارة: وأما الإخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث (2).
وفي ثالث في تفسير الكلالة الحاجبة: أولئك الإخوة من الأب، فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث (3).
وفي القوي: رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم، قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الثلث (4).
والثالث ما أشار إليه بقوله: (مع وجود الأب) فلا يحجبون مع موته على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تقدم وتأخر إلا الصدوق (5) مع تأمل فيه كما سيظهر.
وقيل: لظاهر الآية: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس» لدلالته على أن حجبهم لها فيما إذا ورثه أبواه فلا يثبت الحجب مع فقد الأب (6).
وفيه نظر، لعدم استفادة الاشتراط منها، بل غايتها الاختصاص بالحجب في حياة الأب، فلا يدل عليه.
نعم يصلح ما ذكر ردا على من يستدل بعمومها، لعدم الاشتراط.
والأجود الاستدلال عليه بالنصوص: