وفيه: إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم وإن كان واحدا لم يحجب الأم، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن (1).
وفي الموثق: لا يحجب الأم عن الثلث إلا الأخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب (2).
والحصر فيه وفي الأول إضافي، بدلالة الاجماع، والصحيح الثاني وغيره مما دل على حجب الأخ والأختين كالخبر المروي في الفقيه.
وفيه: ولا يحجبها إلا الأخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث (3).
وفي آخر مروي عن تفسير العياشي: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين، الخبر (4).
ومن هنا يظهر فساد ما قيل على الأصحاب: من أن روايات الباب لا تدل على حجب ذكر وامرأتين، وأن الخبرين المتقدمين المتضمنين للحصر يدلان على خلافه.
وفيه أيضا أنه يمكن استفادة حجب الذكر والمرأتين من المنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية، فإن فيه أن الأربع أخوات بمنزلة الأخوين، فالثنتان بمنزلة أخ واحد، فهما مع أخ واحد كالأخوين.
والثاني: ان يكونوا (لأب وأم أو للأب) فلا يحجب كلالة الأم بلا خلاف، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة.