وهذه النصوص وإن اختصت بذكر الجدة خاصة إلا أنه لا قائل بالفرق بينها وبين الجد في استحباب الطعمة له، وهو كاف في التعدية، مضافا إلى ثبوتها بالأولوية، وكثير من النصوص المصرحة بالجد أيضا.
منها المرسلة المروية في الكافي قال فيه: وقد روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد والجدة السدس (1).
ومنها النصوص المروية في التهذيب (2) وبصائر الدرجات (3) الدالة على أن الله لم يذكر الجد ولم يفرض له فرضا، وإنما جعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهما كما في بعض (4) أو أطعمه سهما كما في آخر (5) أو أطعم من دون ذكر السهم كما في ثالث (6) فأجاز الله تعالى له ذلك.
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل الطائفة والأولوية المتقدمة.
فما يوجد في كلام بعض من الطعن على الأصحاب في الحاقهم الجد بالجدة لا وجه له، بل ضعيف غايته.
والسدس في هذه الأخبار وإن كان مطلقا غير مبين فيه أنه من الأصل أو من نصيب المطعم، إلا أن الظاهر منه، كما فهمه الأصحاب هو الأول.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (7) فالثاني. ولا دليل عليه سوى الأصل الغير المعارض لما مر من الظهور المعتضد بفهم الأكثر، مع أن الخبر الأخير في الرد على الحلبي صريح في رده، لتصريحه بالثلثين في مقابلة السدسين.
واعلم أن ما ذكره الماتن هنا من تقييد الحكم بما إذا زاد نصيب المطعم