بقدر السدس فما زاد شئ لم يذكره أحد من الأصحاب عدا الشهيد في اللمعة (1) والدروس (2) وإنما المشهور كما في المختلف (3) والمسالك (4) وغيرهما تقييده بما إذا زاد نصيبه عن السدس ولو بما دونه.
وتظهر الفائدة في اجتماع الأبوين مع البنت أو أحدهما مع البنات، فإنه على القول الأول: لا يفضل لهما سدس فلا يستحب الطعمة، وعلى الثاني:
يزيد نصيبهما عن السدس فيستحب.
وليس في شئ من النصوص ما يدل على شئ منهما صريحا، ولكن يمكن الاستناد إليها لكل منهما، مع تأيد الأول بالأصل والاعتبار، والثاني بقاعدة التسامح في أدلة السنن. ولعل هذا أجود، سيما مع التأيد بكونه الأشهر.
وربما قيل: باستحباب أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه. ولا دليل عليه، عدا ضم الاعتبار مع الاخبار، وهو ضعيف جدا، لاتفاق الأخبار على السدس خاصة من دون نقيصة.
ويستفاد من تعبير الماتن التعبير عن السدس في طرف الأم بنصف الثلث فما زاد استحباب طعمتها لأبيها وأمها السدس وما زاد إن حصل بالرد، بخلاف الأب فطعمته لأبويه السدس خاصة من دون زيادة. وهو شئ لم يقم عليه في الأخبار دلالة، ولم يذكره أحد من الطائفة فيما أعلمه. ولعل ذلك منه مسامحة في التعبير، لا التنبيه على ما مر إليه الإشارة.
(ولو حصل لأحدهما) أي أحد الأبوين (نصيبه الأعلى) من الثلث، فما زاد في الأم والثلثين في الأب على مختار الماتن، والزائد على السدس على مختار الأكثر (دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة) بالسدس