وفي رابع: أن ابنتي هلكت وأمي حية، فقال أبان: لا ليس لأمك شئ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله أعطها السدس (1).
وفي الموثق وغيره من المعتبرة القريبة من الصحيح: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا (2) كما في الأول، وفي غيره أطعمها طعمة (3).
وظاهر الجميع عدا الصحيح الأخير كون اعطاء السدس لا على جهة الميراث بل على سبيل الطعمة، التي هي في اللغة بمعنى الهبة، وهي غير الإرث بلا شبهة. وعليها يحمل الصحيحة الرابعة وغيرها مما يأتي إليه الإشارة.
وحيث تعين كونه طعمة لا إرثا ظهر كونه على الاستحباب لا الإيجاب، لعدم قائل بوجوبها، مع منافاته لما تقدم من الأخبار المصرحة بعدم شئ للأجداد مع الأبوين والزوج أو أحدهما، وصريح الصحيحين الأولين عدم اختصاص الطعمة بأم الأب وثبوتها أيضا لأم الأم.
خلافا للمحكي في المختلف (4) والتنقيح (5) عن الحلبي، فخصها بالأولى. وحجته عليه غير واضحة، سيما في مقابلة الصحيحين وغيرهما من الأخبار.
منها: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها (6).
ومنها: في أبوين وجدة لأم، قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب (7).