والمراد بالأبوين فيها (1) هو الأب والأم بغير واسطة بغير خلاف، حتى من الصدوق والإسكافي، لأن السدس والثلثين مثلا ليسا للأب والأجداد، وكذا السدس والثلث ليسا للأم والجدات لا وجوبا، بل ولا استحبابا في كثير من الأفراد، مع أن النصوص الآتية في الطعمة الدالة على أن الله تعالى لم يفرض للجد شيئا وإنما جعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهما فأجاز الله تعالى ذلك له دالة عليه.
ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال على ردهما بالصحاح (2) الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة، مضافا إلى الأدلة الدالة على أن الأجداد والجدات في مرتبة الإخوة لا يرثون إلا حيث يرثون. ولا ريب ولا خلاف أن الإخوة لا يرثون مع الأبوين ولا مع الأولاد وإن نزلوا شيئا فليكن الأجداد كذلك، مع أن خصوص المعتبرة بذلك ناطقة:
ففي الصحيح: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع (عليه السلام): للزوج النصف وما بقي للأبوين (3).
وفي القريب منه: عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا امها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف ويعطى الأم الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لأن ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئا (4).
وفي آخر مثله: عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده، قال: فقال:
حجب الأب الجد الميراث وليس للعم ولا للجد شئ (5).