وبالجملة لا ريب في المسألة، سيما مع عدم وضوح حجة على قول الصدوق والإسكافي، ولا أمارة، عدا ما يستدل للثاني.
أولا: بمشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم وهي الأبوة.
وثانيا ببعض أخبار الطعمة الآتية. والمناقشة فيهما واضحة.
أما الأول: فبعد ما عرفته، مضافا إلى منع المشاركة في التسمية عرفا ولغة، لأن الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة بدليل صحة السلب، بل مجازا، وكذا الجدة بالنسبة إلى الأم.
وأما الثاني: فلأن ذلك محمول على إعطاء الجد والجدة طعمة، كما سيأتي التصريح به في الأخبار، مضافا إلى ما مر من صريح الآثار المعتضدة بعمل كافة الأصحاب.
وأما الصحيح: عن بنات الابنة والجد، فقال: للجد السدس والباقي لبنات الابنة (1). فغير صريح فيما ذهب إليه الصدوق (2) من مشاركة الجد مع أولاد الأولاد. ولا يمكن الاستناد إليه له.
أما أولا: فلعدم تصريح فيه بكون الجد المشارك لبنات البنت جدا لميت، فيحتمل كونه جدا لبنات أب الميت، فيصح ما فيه من المشاركة، ولكن يبقى حكم الرد فيه غير مذكور، ولا بأس به، لاستفادته من غيره من الأخبار.
وأما ثانيا: فلأخصيته من المدعى وان أمكن تطبيقه له، إلا أن ذلك لا يدفع المرجوحية الثابتة له بذلك المعتبر مثله في مقام التعارض جدا.