الأصحاب، وفاقا للحلي (1) أخذا بالقاعدة.
خلافا للنهاية (2) فسوى بينهما وجعل الثاني كالأول، للموثق، وللمعتبرين:
أحدهما الصحيح في الكافي (3) المرسل في الفقيه (4): في ايل اصطاده رجل فقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة، فقال (عليه السلام): ليس بنهبة وليس به بأس، كذا في الكافي والتهذيب (5) لكن بدل «يتبعه» «يمنعه»، وفي الفقيه بعد الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي، فقال: ليس فيه نهي وليس به بأس.
وثانيهما الموثق كالصحيح بأبان: عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله (6).
وهما مع اعتبار السند قاصران عن المكافأة لأصالة الحرمة والأدلة الدالة على اعتبار التذكية في الحيوانات الغير الممتنعة، وهي كثيرة، معتضدة مع ذلك بالشهرة، مع قصورهما عن صراحة الدلالة، لاحتمال حمل الأول على أنه لو لم يصر بالأول مثبتا غير ممتنع، فلا يكون نهبة ولا فيه نهي، بل يكونون فيه شركاء، ولا يضر منع الأول والثاني عليه أيضا ولو على بعد، أو على أن التقطيع بعد الموت أو قبله، بعد عدم استقرار الحياة على القول بأنه بعد ذلك لا يضر تقطيعه، أو حمل التقطيع فيه على الذبح وإن بعد.
وعلى التقادير يكون غرض السائل مجرد الحل، إما على الأول، أو الجميع مع إذن الأول. ويمكن حمل الخبر الأول على الاحتمالات أيضا.