الثالثة: قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.
ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.
الرابعة: يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
الخامسة: إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.
السادسة: المفقود يتربص بماله.
وفي قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف. وعشر سنين، وهي في حكم خاص، وفي ثالثة: يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.
وقال في الخلاف: حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة.
السابعة: لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية: يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.
الثاني في ميراث الخنثى:
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد. فإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة. وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه. وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة، وللأنثى سهمان. وقيل: تقسم الفريضة مرتين، فتفرض مرة ذكرا ومرة