أجده، وبعدمه صرح بعض الأجلة (1). وهو الحجة; مضافا إلى العمومات المعتضدة بوجه الحكمة المشتركة، وخصوص بعض المعتبرة - المنجبر قصور سنده على الصحة بفتوى الطائفة -: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة، وقال: للغائب شفعة (2). وهو وإن اختص مورده بالأول والأخير إلا أن الوسطين ملحقان بهما، لعدم القائل بالفرق بين الأربعة في الطائفة، مع اعتضاد إلحاق الثالث بل ما سبقه أيضا بالاستقراء، واشتراكه مع الصبي في الأحكام غالبا.
هذا، وربما يشكل الحكم بثبوت الشفعة لهم إن تضمن طول الغيبة وانتظار ارتفاع موانع الثلاثة حيث لم يأخذ لهم وليهم بالشفعة - كما سيأتي إليه الإشارة - ضررا على المشتري، يظهر وجهه مما قدمناه قريبا، من أن مقتضى تعارض الضررين الرجوع إلى حكم الأصل، وهو عدم الشفعة.
ووجهنا بهذا حكمهم السابق بتقييد جواز التأجيل بما إذا لم يتضرر به المشتري مع خلو النص، كما عرفت عن القيد، لكن عدم خلافهم في ذلك بحيث كاد أن يعد من الإجماع كفانا الاشتغال بطلب دليل آخر على تصحيح الإطلاق.
(ولو ترك الولي) الأخذ حيث يجوز له (فبلغ الصبي أو أفاق المجنون) أو رشد السفيه (فله) أي لكل منهم (الأخذ) قيل: لأن التأخير وقع لعذر، وتقصير الولي بالتراخي لا يسقط حق المولى عليه، وليس الحق متجددا عند الكمال، بل مستمر، وإنما المتجدد أهلية الأخذ (3).