الطبرسي (1) والعلامة في المختلف (2) (استنادا إلى رواية فيها احتمال).
بل قيل: روايات معتبرة. منها الموثق في التهذيب (3) والصحيح في قرب الإسناد (4): في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة. ومنها الحسن: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن (5). ومنها الصحيح: عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (6). وجعل هذه الرواية من روايات المسألة، يتوجه إليها المناقشة بظهور احتمال استناد المنع فيها عن الشفعة إلى كثرة الشركاء أو انتقال المشفوع بما عدا البيع، لاشتراط الانتقال به في ثبوتها، كما مضى. وكذلك جعل الثانية من رواياتها وإن اتفق للفاضل في المختلف بخيال أن الأحقية بالثمن إنما يتحقق في المثلي، لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا. فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو المثل (7).
واعترضه في المسالك بأن أقرب المجازات إلى الحقيقة بحسب الحقيقة، فإن كان مثليا فالأقرب إليه مثله، وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته (8).
وفيه نظر، بل الأجود في منعه ما ذكره المقدس الأردبيلي (رحمه الله) من أنها محمولة على الغالب من أن القيمة ثمن أو المثلي في الدور (9) أو غير ذلك مما ذكره. وإن كان في بعضه نظر.
ووجه اشتراط الثمن في استحقاق الشفعة على ما ذكره من المحامل