حتى في المسألة، لكونها مصادرة غير واضحة الحجة عدا القرينة، ودلالتها على العموم غير ظاهرة، بل فاسدة. وإن أريد بها ثبوت الضيق في الجملة أو فيما عدا المسألة فغير نافعة. والضرر الناشئ من التراخي مجبور بضمان الشفيع الأرش على تقدير القلع، كما ذكروه.
هذا إن أريد من الضرر ما ينشأ من نقص ما حصل وعمر، وإن أريد به مجرد عدم الرغبة في التعمير فيمنع عن كون مثله يعد ضررا.
وعلى تقديره يجبر بما ذكره علم الهدى من عرض المبيع على الشفيع وبذل تسليمه إليه، فإما أن يتسلم أو يترك الشفعة، فيزول الضرر عن المشتري، فإن لم يفعل ذلك كان التفريط من قبله (1).
وعلى تقدير عدم إمكان دفع هذا الضرر فالدليل من المدعى أخص، والجبر بالإجماع المركب ينفع حيث لا يمكن العكس، وهو ممكن في محل البحث. فتدبر.
هذا، مع أن هذا الدليل جار في صورة التأخير لعذر، وقد أطبقوا على ثبوت الشفعة فيها مطلقا. والحسنة لا دلالة فيها على الفورية التي ذكروها، وأحالوا معرفتها إلى العرف والعادة. ولا ريب أن التأخير ثلاثة أيام بل وما دونها من دون عذر - كما هو مورد الرواية - تنافي الفورية العرفية، ولذا استدل به المقدس الأردبيلي (رحمه الله) على القول الآتي.
وأجاب عن الاستدلال بها لهذا القول بما يرجع حاصله إلى أن الحكم ببطلان الشفعة بعد الثلاثة لعله للعلم بعدم إرادة الشفيع المطالبة بالشفعة عرفا وعادة (2).
أقول ويحتمل كونه من جهة ظهور عدم قدرته على أداء الثمن المشترطة