والقاضي (1) وابن حمزة (2) والطبرسي (3) وجماعة ومنهم الفاضل (4) في كتبه والشهيدان (5) وعامة المتأخرين، وادعى عليه الشهرة المطلقة جماعة منهم الفاضل في التذكرة (6) وآخرون الشهرة المتأخرة كالمسالك (7) وجمع ممن تبعه، وعن الشيخ دعوى الإجماع عليه (8). وهو الحجة عندهم; مضافا إلى ما قالوه من الأصل المتقدم غير مرة أنها حق مبني على التضييق، بقرينة ثبوتها في بعض دون بعض، وبعقد دون عقد، فلا يناسب التوسعة، ولأدائه إلى ضرر المشتري، إذ قد لا يرغب في عمارة ملكه لتزلزله، وللحسنة المتقدمة في جواز إنظار الشفيع بالثمن في الأيام الثلاثة، لحكمه (عليه السلام) فيها ببطلان الشفعة بعد الثلاثة التي أخرها للعذر، فلو كان حق الشفعة على التوسعة لم تبطل شفعته بالتأخير مطلقا، لعدم القائل بالفرق. فالقول به إحداث قول ثالث، وهو باطل بإجماعنا، وللخبرين، في أحدهما: الشفعة لمن واثبها (9) وفي الثاني: الشفعة كحل العقال (10).
وفي الجميع نظر، لمعارضة الإجماع بمثله، وسيأتي. واعتضاده بالشهرة غير نافع، بعد ظهور انعقادها بعد الحكاية، ومرجوحيته بالموافقة للعامة، كما سيأتي إليه الإشارة، وضعف الأصل بما مر في المسألة السابقة.
ودعوى أنها حق مبني على التضييق غير مسموعة إن أريد بها العموم