وظاهر الأول دعوى الإجماع عليه، حيث قال: ومما انفردت به الإمامية أن حق الشفيع لا يسقط إلا أن يصرح الشفيع بإسقاط حقه. ثم أخذ في نقل مذاهب العامة، وذكر منها قول الشعبي: بأن من بيعت شفعته وهو شاهد ولم ينكر فلا شفعة له. ثم قال بعد هذا بلا فصل: والذي يدل على صحة مذهبنا الإجماع المتكرر.
وهو كما ترى ظاهر في شمول عموم عبارته لمثل ما نحن فيه. فهو الحجة; مضافا إلى ما ذكره جماعة من عموم ما دل على ثبوتها، مع سلامتها عما يصلح للمعارضة، وضعف ما سيأتي على خلافه من الأدلة. وآخرون بأن ذلك ترك قبل الاستحقاق، فلا يلزم، كما لو أسقطت المرأة المهر قبل التزويج، ونحو ذلك.
خلافا للنهاية (1) والمفيد (2) وابن حمزة (3) لقوله (صلى الله عليه وآله): لا يحل للشريك أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن باع ولم يأذنه فهو أحق (4) لتعليق الاستحقاق فيه على عدم الاستئذان فلا يثبت معه، ولأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، فإذا لم يرده دل على عدم الضرر، وليس ذلك من باب الإسقاط حتى يتوقف على الاستحقاق.
وفي الجميع نظر، لعدم وضوح سند الخبر، وعدم جابر له، بل الجابر بالعكس، مع معارضته بما مر من الإجماع المنقول، الذي منه أجود، ومنع دلالة عدم الرد على عدم الضرر فإنه أعم منه، مع احتمال جعله وسيلة على الأخذ بالشفعة.
وعلى تقدير تسليمه فهو إنما يتم على تقدير قيام دليل على كون الضرر