في استحقاق الشفعة بالاتفاق، كما مر إليه الإشارة، ولذا عملوا بمضمونها من دون خلاف فيها يذكرونه ثمة.
وبالجملة هذه الرواية لو لم نقل بظهورها في ضد ما ذكره الجماعة فلا ريب أنها على ما ذكروه غير دالة.
وأما الخبران الأخيران فهما عاميان على الظاهر، إذ لم نجدهما في كتب أخبارنا المشهورة، ولا نقلهما ناقل من طرقنا في الكتب الاستدلالية، بل صرح جماعة بأنهما من طرق العامة، فليس فيهما حجة وإن انجبرا بالشهرة المتأخرة، بل والمطلقة على تقدير تسليمها، لأنها معارضة بالموافقة للعامة، كما صرح به في الانتصار (1).
(وفيه) أي في المقام (قول آخر): أنها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط ذهب إليه المرتضى (2) والإسكافي (3) ووالد الصدوق (4) والحلبي (5) والحلي (6) مدعيا أنه الأظهر بين الطائفة، حاكيا الأول عن بعض الأصحاب، مشعرا باشتهار ما اختاره بين الأصحاب، وزاد المرتضى فادعى الإجماع عليه. وهو الحجة لهذا القول; مضافا إلى العمومات السليمة - كما عرفت - عما يصلح للمعارضة، مع استصحاب الحالة السابقة.
وهذه الأدلة في غاية من المتانة، والأجوبة عنها فاسدة، عدا ما أجيب به الإجماع، فإنه حق، لمعارضته بالمثل، إلا أن في الباقي كفاية لولا الشهرة العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون بالإجماع ملحقة.
فالمسألة محل إشكال، فلا ينبغي ترك الإحتياط فيها على حال.
وعلى اعتبار الفورية يلزم المبادرة إلى المطالبة عند العلم على وجه