التي مرجعها إلى اشتراط جنس الثمن ولو كان قيميا الإشارة إلى استحقاقها ليس مجانا، بل بإعطاء الثمن، وهذا يجتمع ما لو كان مثليا أو قيميا.
وبالجملة فالاستدلال بهذين الخبرين في البين غير متوجه، ولعله لذا لم يستند إليهما من فضلاء الطرفين المشهورين أحد غير من مر.
بقي الكلام في الخبر الأول الذي استند إليه أرباب هذا القول، وفيها - بعد الإغماض عن عدم مكافأتها لما مضى من حيث اشتهاره بين الأصحاب بل والإجماع عليه في الجملة دونه - قصور من حيث الدلالة، بناء على احتمال استناد المنع فيها عن الشفعة على أسباب مانعة عنها، تقدمت إلى ذكرها الإشارة، إذ ليس فيها التصريح بأن المانع من جهة القيمة وأنها قيمي لا مثلي.
وما يقال: من أن المتبادر من سياقها ذلك، لأن الظاهر أن السؤال فيها إنما أريد به من حيث الشراء بذلك الثمن، وأنه هل تجوز الشفعة إذا كان الشراء بهذا الثمن أم لا؟ ولو كان المراد من السؤال معنى آخر من كون الدار لا شريك فيها وأن المراد نفي الشفعة بالجوار لما كان لذكر القيمة وجه بالكلية، ولكان حق السؤال التصريح بذلك، وأن يؤتى بعبارة تؤدي هذا المعنى (1).
فمدفوع بأنه - وإن ذكر الثمن وبسببه يستظهر من السؤال والجواب ما يتوهم كذا - ذكر أن المبيع الدار والمتبادر منه المجموع، وهو مما لا يتأتى فيه بعد الشراء شركة توجب الشفعة، فلا تثبت فيها إلا من حيث الجوار، فنفي الشفعة في الرواية يحتمل أن يكون مستندا إلى هذا. ولو أريد من الدار بعضها تعين ما استظهر من السياق، إلا أن إطلاقها على البعض مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة هي في الرواية مفقودة.