بخلاف ما لو رجع على الوكيل. والفرق استقرار التلف في يد الشفيع.
ولو أخذ الشفيع اعتمادا على دعوى الوكيل رجع عليه، لأنه غره. والوجه في الأولى عدم رجوع أحدهما على الآخر، لاعتراف المرجوع عليه بظلم الراجع.
[272] درس لو عفى الشريك عن شفعته بطلت، وكذا لو صالح على (1) تركها على مال.
ويبطل أيضا بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل ويتعذر علمه به، أو قال المشتري أنسيته وحلف.
ويتلف الثمن المعين قبل قبضه على قول الشيخ (2)، وقوى بعضهم بقاءها، وفصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الأول دون الثاني، أو ظهور استحقاقه ولم يجز مالكه، بخلاف الثمن غير المعين، وبخلاف ما لو دفع الشفيع الثمن فظهر متسحقا فإنها لا تبطل به، إلا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فورية.
ولو أقر المتبائعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع فله الأخذ، وعليه اليمين إن ادعيا علمه.
ولو كان الثمن قيميا كالعبد والجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران، وقال ابن الجنيد (3): يكلف الشفيع رد العين التي وقع عليها العقد إن شاء، وإلا فلا شفعة له، ورواية هارون بن حمزة (4) فيها إلمام به، ورواية ابن رئاب (5)