والثاني: نقول بموجبه تبعا للأصحاب من غير خلاف، ومنهم الماتن هنا، لقوله:
(إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص) المقسوم.
للصحيح: عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (1). ونحوه خبر آخر (2).
وقريب منهما الرضوي: فإذا كانت الدار فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل داره منها من رجل كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (3).
بناء على ما قيل: من ظهور أن قوله: «إذا لم يتهيأ» إلى آخره كناية عن دخول الطريق في البيع وعدمه، بمعنى أنه إن باع الدار وحدها من غير دخول الطريق معها فلا شفعة، لما مر من عدم موجب لها وإن أدخل الطريق في البيع، لعدم إمكان طريق له غير ذلك، فله الشفعة في الجميع.
وعن التذكرة (4) الاستدلال أيضا بالحسن: عن دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه