السابعة: إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه. ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا.
ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه. ولو اتفق قيل: يحرم، والأشبه: الكراهية.
وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها، والصيد بكلب علمه مجوسي، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة، وصيد الوحش والطير بالليل.
والذبائح تستدعي بيان فصول:
الأول الذابح:
ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى. وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع. وفي رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل، والأفضل أن يليه المؤمن، نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت (عليهم السلام).
الثاني الآلة:
ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة. وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
الثالث الكيفية:
وهي قطع الأعضاء الأربعة: المرئ، والودجان، والحلقوم. وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ويكفي في النحر الطعن في الثغرة.
ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل.