ففي الصحيح وغيره: عن صيد الحيتان وإن لم يسم، قال لا بأس (1) وزيد في الثاني: «إن كان حيا أن يأخذه» (2).
وفيه دلالة على اعتبار ما مر من الأخذ.
وفيه: عن صيد السمك ولا يسمى، قال: لا بأس (3).
وفي الموثق: عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمي أو يهودي لا يسمي، قال: لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها (4).
وعلى الأظهر في الأول، وهو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وعن الحلي الإجماع عليه (5). وهو الحجة; مضافا إلى عموم و «أحل لكم صيد البحر» (6) وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيح والموثق: عن الحيتان يصيدها المجوس، فقال:
إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكي (7).
وفيهما: عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك، فقال: لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذها (8).
خلافا للمفيد فاعتبره (9) واحتاط به ابن زهرة (10). وحجتهما عليه غير واضحة، عدا الأصل المخصص بما مر من الأدلة، ودعوى أن صيدها من التذكية المشترط فيها الإسلام. وهي ممنوعة أولا: بما مر من الأدلة. وثانيا:
بدلالة الخبرين الأولين من المستفيضة على كون الحيتان والجراد ذكية.
ومقتضاهما عدم احتياجهما إلى التذكية.