وغيرها من أخبارنا - إلا أن الجواب عام، والعبرة بعمومه دون خصوص مورده، كما حقق في محله; مضافا إلى أن تعليل النهي فيه بالموت فيما فيه حياته يعم المورد وغيره، فيتعدى به إليه على الأشهر الأقوى، سيما مع التأيد بإطلاقات النصوص المستفيضة بحرمة ما مات من السمك في الماء من دون تقييد فيها بصورة عدم الأخذ والإخراج من الماء وإن كانت بحكم التبادر مختصة بها، ولذا لم نجعلها حجة مستقلة. لكنها للتأييد صالحة، سيما بعد ملاحظة التعليل المتقدم إليه الإشارة.
ويستفاد من جميع ما ذكر سيما النصوص نصا في الأخير وفحوى الأولين ثبوت الحرمة مطلقا (وإن كان) موته في الماء (في الآلة) المعمولة لصيده كالحظيرة وغيرها، وعليه أكثر متأخري أصحابنا كما في المسالك (1) والكفاية (2) وغيرهما، وفاقا للشيخ (3) وابن حمزة (4) والحلي (5) من القدماء.
خلافا للعماني فقال: يحل ما مات في الآلة المعمولة (6) للصحيحين.
في أحدهما: رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (7).
وفي الثاني: عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها، فقال: لا بأس إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد فيها (8).
وهما وإن صح سندهما واعتضدا برواية اخرى - إذا ضرب صاحب