الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال خلا ما ليس له فلس ولا يؤكل الطافي من السمك (1) - إلا أنهما قاصران عن المقاومة لما مضى من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة، مضافا إلى عدم صراحتهما في موتها في الماء، لاحتمالهما - كالرواية - الحمل على صورة الموت خارجة قطعا أو احتمالا، بناء على أصالة بقاء الحياة، وهذا الحمل وإن بعد غايته إلا أنه لا مندوحة عنه، جمعا بين الأدلة.
نعم لولا الشهرة لكان المصير إلى النصوص المزبورة في غاية القوة.
وعلى المختار لو تميز الميت عن الحي اختص كل بحكمه. وأما مع الاشتباه فالأظهر الأشهر حرمة الجميع، وبها قال كل من قال بالمنع من الميتة منه مع التميز عدا الشيخ في النهاية (2) فقال بالحل في هذه الصورة، وتبعه القاضي (3) والماتن أيضا استحسنه (4) لظواهر النصوص المتقدمة.
والمناقشة فيها واضحة، لظهورها في الحل مع التميز أيضا ولم يقولوا به جدا; مضافا إلى ما عرفت في ردها من الأجوبة التي توجب ردها أو تأويلها بما يؤول إلى أدلة الحرمة، وأكثرها بل جميعها وإن اختص بحرمة الميتة المتميزة دون المشتبهة إلا أن حرمتها ثابتة في نحو مفروض المسألة مما هو محصور من باب المقدمة.
نعم ربما يعضد ما ذكروه المعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره، الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه (5).
لكنها معارضة بمثلها الدال على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد