وخصوص الصحيح في الأول: عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد فماتت أيصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها (1). ويعضده إطلاق الصحيح الآخر: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب عنه الماء (2).
(وقيل) كما عن النهاية (3) والماتن في بعض كتبه (4): أنه (يكفي إدراكه يضطرب) فيحل وإن لم يؤخذ، لأن صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا ومات خارج الماء موجب لحله، كما مر في الصحيحين الأخيرين وسابقهما، وصيد المجوس لا عبرة به، فيكون العبرة بنظر المسلم له كذلك، للنصوص المستفيضة:
منها الموثق كالصحيح المروي في الفقيه: سمكة ارتفعت فوقعت على الجد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال: نعم (5).
ومنها: أن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي (6).
ومنها: السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت، فقال: كلها (7).
ومنها: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا أدركها وهي تضطرب وتضرب بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاته (8).
وفي الجميع نظر فالأول: بأنه لا يلزم من حل صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم له حل ما لا يدخل تحت اليد مطلقا، وإنما يقتضي ذلك