والخبر: عن صيد المجوس، فقال: لا بأس إذا أعطوكه أحياء والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده (1).
وفي سنده قصور بالجهالة وإن روي عن موجبها فضالة، الذي أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة، وفي متنه ضعف بحسب الدلالة، لابتنائها على دلالته على اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا، كما هو ظاهر الاستبصار (2) فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.
وهو ضعيف جدا، لظهور سياقه في أن المراد ب «إذا أعطوكه» إذا شاهدته بقرينة قوله: «إلا أن تشهده»، مع أنه ليس في لفظ الإعطاء دلالة على التسليم وأخذ المسلم له صريحا، بل ولا ظاهرا.
هذا، مع أنه ضعيف عن المقاومة للنصوص المتقدمة من وجوه شتى وإن قيدت هي والعبارة به وبالإجماع والصحيحين: عن صيد المجوس السمك أكله، قال: ما كنت آكله حتى أنظر إليه (3).
ووجه اعتبار المشاهدة فيها وفي كلام جماعة عدم الأمن من أخذهم السموك ميتة، وإخبارهم بإخراجها من الماء حية، وهو وإن جرى في المسلم أيضا إلا أن أفعاله وأقواله محمولة على الصحة في الجملة إجماعا وفتوى ورواية.
(ولو وثب) السمك من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما (أو نضب) وانحصر (عنه الماء فأخذ حيا حل) مع الأخذ لا مطلقا، لما مضى من الأدلة على اعتباره، مضافا إلى الإجماع في الخلاف (4) في الثاني،