الصحيح إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة (1).
ومقتضاه وجوب البقرة في الزائد على المرتين. ونحوه آخر (2). ومال إلى العمل بهما في المدارك.
فقال: وينبغي العمل بهما لصحة سندهما ووضوح دلالتهما (3). وهو حسن إن وجد القائل بهما، وإلا فشاذان يجب طرحهما.
مع أنه يمكن الاستدلال للمشهور في البقرة بما رواه العياشي في تفسيره - كما في الوسائل -: عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة (4)، الحديث.
وخروج صدره عن الحجية بالاجماع من وجهين لا يوجب خروج الباقي عنها، كما قرر في محله وهو صريح في وجوب البقرة في المرتين من الجدال كذبا.
وفي البدنة بالصحيح أو الموثق: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (5) وهو وإن كان مطلقا يشمل المرة الأولى والثانية، لكنهما مخرجتان عنه بالأخبار المتقدمة، فيتعين تقييده بالمرة الثالثة، وهو أولى من حمله على