بذلك، وإلا فإن لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين، ووقت أو وقتين.
مثل الوطئ فإنه يتعدد بتعدد الايلاج حقيقة عرفا وشرعا، تعددت الكفارة أيضا بتعدده ولو في مجلس واحد. وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا أو ثوبا واحدا لبسا بعد نزع. وكذا التطيب إذا فعل مرة بعد أخرى، والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل، أما إذا كثر منه ولم ينزع فاه، فيمكن أن يكون واحدا وكذا ستر الرأس والتظليل.
ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين أو وقت ووقتين، مثل الحلق الذي يفصل فيه العرف. والقلم الذي يفصل فيه الشرع تعددت الكفارة إن تغائر الوقت، كأن حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية، وإلا فلا، لعده في العرف حلقا واحدا، كما أن لبس ثياب دفعة لبس واحد.
لكن في الصحيح: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب؟
فقال: عليه لكل صنف منها فداء (1). وهو يعم لبسها دفعة ودفعات، وقد يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا، وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين (2).
انتهى المقصود من كلامه، وهو في غاية الجودة، إلا أن في بعض كلماته مناقشة، مثل دعواه صدق تكرر الجماع بتكرر الايلاج مطلقا عرفا، فإن فيه ما مضى ومنع كون لبس الثياب دفعة لبسا واحدا، فإنه ليس في محله.