وما ورد بمعناها في جملة من محرمات الاحرام بالخصوص، حيث اشترطت في إيجابها العمد والعلم كثير.
ويستفاد من الصحيحين وما في معناهما عدم سقوطها عن الناسي والجاهل في الصيد، كما دل عليه الاستثناء في المتن أيضا، ونحوه كلمة الأصحاب جملة، حتى حكي الاجماع عليه عن الخلاف (1) والغنية (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4)، ولا مخالف فيه صريحا، بل ولا ظاهرا، إلا ما يحكى عن العماني أنه حكي السقوط عن الناسي هنا أيضا قولا (5).
وهو ضعيف جدا، ولا مستند له، عدا حديث رفع القلم، وهو على تقدير وضوح دلالته على رفع الكفارة، مع أن الظاهر المتبادر منه خصوص رفع الإثم والمؤاخذة مخصوص أو - مقيد بما عرفته من الأدلة وذكر جماعة عدم سقوطها في الصيد من المجنون والصبي أيضا.
قيل: والظاهر أن الكفارة على المجنون في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق، وإلا فالولي، وأما لو كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي، كما في الغنية كالصبي، ولم يذكر بعضهم الصبي، لأن كفارته على الولي، كما سلف (6).