الاغتماس) يعني الارتماس في الماء (أو حمل ما يستره) كما هنا وفي الشرائع (1) والقواعد (2) والارشاد (3) وغيرها، وفي المدارك والذخيرة أنه مقطوع بين الأصحاب (4)، وفيهما وفي غيرهما عن المنتهى أنه لا خلاف فيه، ونقل عن المبسوط (5) والتذكرة أيضا (6)، وفي الغنية الاجماع صريحا (7).
وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مر من الصحيح: (من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه شاة)، لشموله للثوب الساتر للرأس، ويلحق به غيره، لعدم القائل بالفرق.
وعن الخلاف ما يدل على وجود رواية بذلك فإنه قال: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، دليلنا ما روي: فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية (8).
لكن لم نجد الرواية، وبه صرح جماعة، فهي إذن مرسلة، ومع ذلك فلا دلالة فيها على الشاة.
فإذا العمدة في الدلالة هو الاجماع، كما عرفته في عبائر الجماعة، مع عدم ظهور مخالف فيه لنا أيضا بالكلية.
وفي الغنية ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا، وذكر أن على