وفي آخر: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة والقاطنين أفضل من الطواف (1).
وفي ثالث: عن المقيم بمكة الطواف أفضل له أو الصلاة؟ قال:
الصلاة (2).
وفي رابع: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف (3).
وينبغي حمل إطلاق ما مر عليه، وفاقا لبعض المحدثين (4).
والظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب، - إذ ليس في الروايات المزبورة تصريح بأفضلية الطواف على كل صلاة، وينبه عليه ما مر من الصحيح المتضمن للأمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر والبدأة بالوتر ثم إتمام الطواف، وبذلك صرح بعض الأصحاب.
قال: وبالجملة فلا يمكن الخروج بهاتين الروايتين - وأشار بهما إلى الأولى والأخيرة - عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة المتضمنة للحث الأكيد على النوافل المرتبة، وأنها مقتضية لتكميل ما نقص من الفرائض بترك الاقبال (5)، إلى آخر ما قال.
وهو حسن، ومرجعه إلى أن التعارض بين هذه الأخبار وأخبار الحث تعارض العموم والخصوص من وجه.