تكون القضايا الحقيقية من القضايا البتية، لا الفرضية والتقديرية، فلا تخلط. هذا أحد الاحتمالات في القضايا الإنشائية.
ثانيها: كونها كالقضايا الاتفاقية، مثل قولك: " إذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق " فلا ربط بين الشرط والجزاء، فتأمل جدا.
ثالثها: وهو مختار المشهور: أن الشرط راجع إلى مفاد الهيئة في الجزاء (1)، أي أن إكرام زيد واجب إن جاءك، أو مفاد المحمول إذا كان يؤدي المعنى الحرفي بقالب اسمي، كما في المثال المزبور، فتكون القضية معلقة.
رابعها: وهو مختار الشيخ الأنصاري (قدس سره) ومن تبعه (2): وهو أن القيد راجع إلى المادة، ويصير معناها: أن الإكرام المتقيد بمجئ زيد واجب، كما يقال الصلاة المتقيدة بالستر والاستقبال واجبة.
وربما قيل: إن الشيخ ما كان بصدد إرجاع القيد إلى المادة، بل كان في مقام إثبات امتناع رجوعه إلى الهيئة ومفادها، وإن ما نسب إليه في تقريرات جدي العلامة (قدس سره) اشتباه (3). ولكنه في غير محله بعد إقامة البرهان اللبي على المسألة، كما يأتي (4).
خامسها: وهو مختار العلامة النائيني (رحمه الله): وهو أن الشرط يرجع إلى عنوان الموضوع، فيكون إكرام زيد الجائي واجبا، والحج على المستطيع واجبا، وهكذا (5).
ثم إن المحتمل إرجاع الشرط إلى كل واحد من المعنى الحرفي، والمتعلق