والثبوت - يرجع إلى الوجوب المعلق، ولقد تقرر في محله: أن الوجوب في الواجب المعلق غير مشروط (1)، فلا تخلط.
هذا، وإن شئت قلت: إن الشرط بحسب اللب يرجع إلى عنوان الموضوع، فيكون داخلا في رتبة موضوع الحكم، فكما أن الحكم فعلي في القضايا الكلية التبعية وإن لم يكن موضوعه موجودا بمصداقه الخارجي، كما في القضايا الحقيقية، كذلك الأمر هنا، فالحج واجب على المستطيع، ولا يعقل باعثية هذا الوجوب نحو قيد موضوعه، كما لا يكون باعثا نحو موضوعه.
وهذا هو المرام الذي اختاره العلامة النائيني في رجوع القضية الشرطية إلى القضية الحقيقية، برجوع القيد والشرط إلى الموضوع (2)، وإن أخطأ (قدس سره) في تفسير القضايا الحقيقية والخارجية بما لا حاجة إلى رفع النقاب عنهما.
ولو قيل: إن القضايا الحينية في الأمور الإنشائية والطلبية، ترجع إلى المقيدة، لاستحالة إطلاق الطلب بالنسبة إلى القيد، لأنه دخيل في المصلحة، وليس أجنبيا عن حدود المأمور به، فما هو الواجب وذو مصلحة هو الحج عن استطاعة، أو الصلاة الموقتة، لا الحج حين الاستطاعة، بحيث تكون الاستطاعة غير دخيلة في المصلحة الإيجابية، وهكذا الوقت.
قلنا: نعم، وهذا ما ذكرناه مرارا في الفقه، ولكن لا يلزم منه كون القيد واجب التحصيل بعد فرض إطلاق الهيئة، لأنه يرجع إما إلى عنوان الموضوع، كما أشير إليه، أو إلى مفروضية تحققه، كما في قوله: " صل في المسجد " فإن العرف لا ينتقل منه إلى إيجاب بناء المسجد، مع أن القيد دخيل في مصلحة الصلاة، فهذا لأجل أن