في حكم الناقصة.
وإذا كان العصيان متقدما بالطبع على أمر المهم، فأمر الأهم متقدم على أمر المهم، لأجل الملاك الموجود في ذاتهما، لأن حقيقة العلية ثابتة للعلة المتقدمة، دون المتأخرة، فإن علة علة الشئ أولى بالشئ من العلة القريبة، فإن العلة البعيدة حد أتم للمعلول من العلة القريبة، فإنها حد تام له. وإثبات هذه البارقة الإلهية في العلم الأعلى، ومن شاء فليراجع " قواعدنا الحكمية " (1).
نعم، سيظهر لك: أنه لا علية بين أمر الأهم والعصيان، وقد عرفته فيما سبق في مطاوي بحوثنا.
وثانيا: لا يبالي القائل بالترتب بمثل ذلك، لأنه في مقام رفع غائلة الجمع بين الضدين، سواء كان ترتب، أو لم يكن، فهو في موقف إثبات أن مع تقييد المهم، لا يلزم المحذور المزبور كما مر (2)، فتدبر.
ومن هنا يظهر: أن إنكار العلية بين أمر الأهم والعصيان، لا يضر بالترتب المقصود أيضا، فبذلك تندفع هذه الشبهة أيضا.
كما لا حاجة إلى إثبات الطولية بين الأمر والإطاعة وإثبات العرضية بين الإطاعة والعصيان، ثم إثبات الطولية بين الأمر والعصيان.
مع أنك قد عرفت فساد توهم: أن ما مع المتقدم على الشئ متقدم على ذلك الشئ، فافهم واغتنم.
مع أن دعوى العرضية بين الإطاعة والعصيان (3) ممنوعة، لأن دليل تلك