بل هنا خطاب واحد بالنسبة إلى الأهم، ولا يوجد خطاب بالنسبة إلى المهم، لامتناع ترشح الإرادة الثانية بالنسبة إلى الأهم، والخطاب الثاني بالنسبة إليه، من المولى الملتفت.
ومع الالتزام بعدم الانحلال إلى الخطابات كما هو التحقيق، لا حاجة إلى الترتب، كما عرفت تفصيله فيما سبق (1)، وبناء على هذا لا بد من الالتزام بأن التخيير شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن الخطابات الكثيرة في مثل الواجبات الموسعة، ناشئة عن الإرادة الواحدة والملاك الواحد، فلا يكون التخيير إلا عقليا.
ولا بد من الالتزام بأن القدرة معتبرة حال الخطاب، ولا يكفي القدرة حال الامتثال كما عن المشهور (2)، لأن كل واحد من هذه الخطابات له الامتثال الخاص به حال الخطاب، فافهم واغتنم جيدا.
أقول: ربما يمكن أن يقال تفصيا عن هذا الإشكال: بأن انحلال الخطاب حسب الأفراد والحالات مما التزموا به، ولكن لا يلزم منه الالتزام بالانحلال حسب أجزاء الزمان، بل الخطاب في مثل الواجبات الموسعة مثلا واحد، لوحدة الإرادة والملاك الكامن في صلاة زيد، وأما بالنسبة إلى زيد في الجزء الأول من الزمان المضروب له، والجزء الثاني وهكذا، فلا انحلال بالضرورة.
فهاهنا إرادة واحدة بالنسبة إلى زيد في أجزاء الزمان، بخلاف ما إذا تعدد الأفراد حسب الحالات. ولأجل ذلك قلنا: إن فعلية الحكم في ناحية المهم الموسع،