لا تنافي فعلية الحكم في ناحية الأهم المضيق (1)، خلافا لما يستظهر من المحقق الثاني حول مسألة ثمرة الضد (2).
قلت: قد مر تفصيله في أوائل هذه المباحث، وذكرنا هناك لزوم الانحلال (3)، ولا يكفي الفرق المزبور للفارقية، فتأمل.
الشبهة السادسة: لو أمكن اجتماع الإرادتين الآمريتين التشريعيتين في زمان واحد، مع كونهما طوليتين، للزم إمكان اجتماع الإرادتين الفاعليتين التكوينيتين طولا في زمان واحد، والثاني محال بالضرورة، فالأول مثله.
وقال العلامة المحشي (قدس سره): " إنه مع الفارق، لأن الإرادة التكوينية هي الجزء الأخير من العلة التامة للفعل، فلا يعقل إرادة أخرى لعدم متعلق الأولى مع ثبوتها، بخلاف الإرادة التشريعية، فإنها ليست كذلك، بل الجزء الأخير لعلة الفعل إرادة المكلف، فهي من قبيل المقتضي، وثبوت المقتضي مع عدم مقتضاه مما لا مانع عنه " (4) انتهى.
وفيه: أن ما اشتهر " من أن الإرادة الفاعلية جزء الأخير من العلة التامة " (5) مما لا أصل له، وقد مضى تفصيله (6).
وإجماله: أن الوجدان قاض باشتراط القوة المنبعثة في العضلة في حصول الحركة، وباشتراط إمكان القبض والبسط في تحقق الفعل الخارجي، ولذلك كثيرا ما