وفي رتبته (1)، مع أنه ليس نقيضا للإطاعة، فإن نقيضها تركها المطلق الأعم من العصيان.
فبالجملة: لا يمكن تتميم الترتب بجعل العصيان شرطا. وهكذا لو جعل الشرط عنوانا للموضوع، فإن العدم لا مدخلية له في الحكم، مع أن الظاهر من جعله عنوانا دخالته في ملاك الحكم.
نعم، يمكن جعله معرفا لتضيق دائرة الطلب على نحو الواجب المعلق، فلا ينهدم أساس الترتب بمثل هذه الشبهة، فيمكن على هذا التفصي من تلك المشكلة أيضا، فما يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - (2) قابل للدفع، فلا تغفل.
وإن شئت قلت: بناء على هذه الشبهة، يشكل تصوير الترتب بين الأمرين، وأما بين النهي والأمر فلا، لأن عصيان النهي أمر وجودي، فاغتنم.
الشبهة الخامسة: مقتضى ما تحرر عند الأعلام (3)، انحلال الخطاب الكلي والقانوني إلى الخطابات الكثيرة، ففي مثل الصلاة فيما نحن فيه، ينحل إلى الخطابات الكثيرة، حسب أجزاء الزمان، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يتصور الخطاب الصلاتي حال وجود المزاحم الأهم، مع توجه المخاطب والشارع إلى المزاحمة، كما هو المفروض والمعلوم، فإذا لم يكن خطاب حال المزاحمة، فلا معنى لتصويره عند عصيان الأهم، لقصور الدليل عن إثباته، فلا يتصور حينئذ خطاب ترتبي.
وبعبارة أخرى: يتوقف الخطاب الترتبي على أحد الأمرين: إما استكشاف الملاك التام، وقد مر عدم إمكانه عند سقوط الهيئة، أو إثبات الإطلاق للدليل الواحد.
وأما إذا كان الدليل كثيرا واقعا، وخطابات متعددة حقيقة، فلا يعقل الخطاب الترتبي،