منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
موجود وهي معلوليته للامر ولكن ذلك الملاك ليس في العصيان بمعنى عدم الاتيان بما هو متعلق الامر لا بمعنى مخالفة الامر إذ من الواضح أن الامر ليس علة لعدم الانبعاث. نعم ما يكون له معية بالزمان مع شئ يكون متأخرا عن شئ آخر بالزمان فلا بد وأن يكون هو أيضا متأخرا عن ذلك الشئ بالزمان. وذلك لاتحاد الملاك فيهما وهو التأخر بالزمان.
و (ثالثا) - لو فرض أن هذا الاشتراط لا يمكن من الطرفين لأجل ذلك المحذور ولكن لا مانع من الاشتراط من طرف واحد كما هو المدعى فيما نحن فيه.
و (رابعا) - لا يتصور النقص أو الكمال في الإرادة إلا من حيث الشدة و الضعف في حقيقتهما، لان الإرادة من الكيفيات النفسانية و كمالها ونقصها لا يكون إلا بما ذكرنا كما قيل بذلك في الفرق بين الوجوب والاستحباب وإن أنكرنا كون الفرق بينهما بذلك في محله. وأما سعة المتعلق وضيقه أو إطلاقه وتقييده فلا ربط له بكمال الإرادة ونقصها فما يقوله بأن الإرادة تعلقت بالشئ الفلاني بحيث يريد سد جميع أبواب عدمه إلا باب عدمه من ناحية وجود ضده الفلاني ان رجع إلى التقييد فهو، وإلا فلا وجه لذلك أصلا لان العاقل إذا توجه إلى شئ له المصلحة الملزمة فاما أن يريده مطلقا سواء وجد التقدير الفلاني أو لم يوجد وإما ان لا يريده الا في ظرف وجود الشئ الفلاني وتحقق ذلك الامر ولو كان هو عصيان أمر آخر فالأول هو الاطلاق والثاني هو التقييد.
(المقصد الثاني في النواهي) وفيه مباحث:
(المبحث الأول في مفاد مادة النهي وصيغته) الظاهر أنه لا فرق بين مادة النهي وصيغته في ظهوره في التحريم، إذا كان من العالي المستعلي كما ذكرنا هذين القيدين في الأوامر أيضا وكثرة استعمال مادة النهي في لسان الشرع في المكروهات لا يوجب صرف هذا الظهور إذا كانت تلك الاستعمالات مع القرينة ثم إن هيئة النهي موضوعة للنسبة الطلبية العدمية مثل الامر
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، النهي (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»