قالوا: " باستكشاف الحكم الواحد التخييري " (1) فيكون التخيير شرعيا، لا عقليا.
وإذا كانا أهم ومهم، فربما يختلج بالبال سقوط المهم، وينحفظ الأهم، لامتناع الجمع، ويكون سقوطه مطلقا، بحيث لو عصى الأهم بتركه، فلا شئ عليه من ناحية ترك المهم، ولا يكون مشروعا فعله إذا كان عباديا، فينحصر تكليفه بالأهم.
ولكنه مجرد تخيل عندهم، لأن قضية إدراك العقل هو الفرار من المحذور العقلي - وهو امتناع الجمع - بالمقدار اللازم، ولا وجه للزائد عليه، وذلك لأن إطلاق الأهم يدعو نحوه على الإطلاق، وهكذا الإطلاق في ناحية المهم مع قطع النظر عن المحذور العقلي، فإذا لوحظ المحذور العقلي فلا بد من رفع اليد عن الإطلاق بالمقدار المعين، فكما فيما كانا متساويين يقيد إطلاق كل واحد، ويكون كل واحد واجبا عند ترك الآخر، كذلك فيما نحن فيه، يقيد إطلاق المهم بعصيان الأهم، حتى لا يكون الزمان فارغا - على سبيل منع الخلو - عن أحد الأمرين، أحدهما: مطلق، والآخر: مشروط.
وإن شئت قلت: القضية المتشكلة هنا هي هكذا: " إما يكون العبد في هذا الظرف والزمان الذي لا يسع لهما معا، مشغولا بالأهم وفاعلا للإزالة، أو يجب عليه فعل الصلاة، حتى لا يفوت مصلحة المولى عند التمكن من فعل الصلاة بترك الإزالة ".
وبذلك ترتفع غائلة لزوم الجمع بين الضدين، وتنحفظ مصلحة التكليف بالمقدار الممكن عقلا، ويقع التقييد بالمقدار اللازم حسب دركه، لا الزائد عليه.
وأيضا: بمثله ترتفع شبهة الشيخ البهائي (قدس سره) أيضا على ثمرة مسألة الضد (2).
اللهم إلا أن يقال: بأن الشبهة المزبورة تنقلب حينئذ، وذلك لأن موضوع