المسألة كان " إن الأمر بالشئ هل يقتضي... أم لا؟ " وإذا سقط الأمر بالأهم فلا يبقى محل للنهي عن الضد، لأنه نهي تبع الأمر بالشئ، فإذا اشتغل المكلف بالصلاة تكون صحيحة على أي تقدير، لأنها مورد الأمر، ولا نهي متوجه إليهما، لعدم الأمر بالإزالة ولو كان مقتضيا للنهي عن الضد، فافهم واغتنم.
وغير خفي: أن المسالك المذكورة في المقام حول هذه الشبهة على صنفين:
أحدهما: ما يتعرض لحل مشكلة الشيخ (رحمه الله) بإمكان الاستثمار من بحث الضد، وهو مثل ما أفاده الكركي (قدس سره) (1). ولا يكون جوابا عنها، لتقدم عصره على عصر الشيخ، ومثل ما ذكرناه من إمكان الاستثمار في المعاملات (2)، وهكذا ما أشرنا إليه أخيرا.
ثانيهما: ما يكون متكفلا لغائلة لزوم الجمع بين الضدين، ولإنكار هذا الاستلزام المفروغ عنه في كلامه، وهذا مثل ما سلكناه: من اسقاط الأمر بالأهم عند الاشتغال بالمهم، لا بالعصيان (3)، مثل ما سلكه الوالد المحقق - مد ظله -: من إثبات بقاء الأمرين العرضيين من غير لزوم المحذور رأسا (4)، ومثل ما يعبر عنه ب " الترتب " من الفرار من كون التكليفين مطلقين في المتساويين، ومن إطلاق المهم إذا كان الآخر أهم، وعند ذلك لا يكون تزاحم بينهما بالضرورة.