تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
هذه الجهة، ضرورة ثبوت الفرق بين القدرة العقلية، والشرعية، والعرفية:
فالشرعية، هي مثل الاستطاعة في الحج المفسرة في الشريعة حدودها.
والعقلية، هي ما يدركها العقل لمنجزية التكليف أو فعليته.
والعرفية، ما يدركها العرف من موضوع الدليل.
وهي أخص من الثانية، ضرورة عدم الوجدان العقلي أضيق من عدم الوجدان العرفي. والثانية كثيرا ما تصدق دون الأولى.
ولا ينبغي الخلط بينهما، كما خلطوا وتوهموا: أن القدرة في مثل الوضوء وأمثاله شرعية (1)، مع أنها عرفية أو مختلفة، حسب ما تحرر في أحكام التيمم، فإن مسوغاته كثيرة، فتارة: يكون العجز الشرعي مسوغا، وأخرى: العجز العرفي، وثالثة:
العجز العقلي.
وربما يتوهم التفصيل بين المتقدم زمانا المتقيد بالقدرة شرعا، وبين المتقدم زمانا المتقيد عقلا، فما كان من قبيل الأول يقدم على شريكه، وما كان من قبيل الثاني يحكم فيه بالتخيير (2).
وربما يمكن توهم التفصيل بين تقدم زمان التكليف، وتقدم زمان الامتثال، فإن كان زمان التكليفين واحدا يحكم بالتخيير، وإن كان زمانهما مختلفا يحكم بتعين المتقدم:
مثال الأول ما مر.
ومثال الثاني ما إذا قلنا: بأن وجوب العصر يحدث بعد مضي مقدار صلاة

١ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٦٧ و ٣٧٩، محاضرات في أصول الفقه ٣: ٩٦ - ١٠٠.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٣٢ - ٣٣٣، محاضرات في أصول الفقه ٣: ٢٤١ و 268.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست