وما هو مثاله الواضح - بعد كون المراد من البدل هو البدل الطولي الشرعي - أن المكلف إذا استطاع لحجة الاسلام، واتفق بعد تمامية شرائط الوجوب أن يحتاج إلى اشتراء الماء للغسل أو الوضوء، وكان إذا يشتري الماء تسقط استطاعته، فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل للصلاة، ويترك الحج، أو يجب عليه الحج، وينتقل من الطهارة المائية إلى الترابية، لأنها لها البدل، فيستوفي التكليف بمصالحه، أو يتخير في ذلك؟
إن قلت: الأمر الغيري لا يزاحم الأمر النفسي (1).
قلت: قد فرغنا من إمكان تصوير التزاحم بين مطلق الأوامر المولوية، غيرية كانت، أو نفسية، أو ضمنية.
وما توهم: من أن التزاحم غير معقول بينها، بل يرجع ذلك إلى التعارض بين أدلة الشرائط (2)، فهو ناشئ من قلة الباع وعدم الاطلاع على حقيقة الأوامر الغيرية، بناء على صحتها، كما هو كذلك في خصوص الوضوء والغسل، على ما تقرر منا في مقدمة الواجب (3)، ولا داعي إلى إعادته.
نعم، بناء على كون الأوامر الغيرية إرشادا محضا إلى الشرطية، فلا تزاحم، لعدم اقتضائها القدرة واللا قدرة، وسيمر عليك بعض التوضيحات حوله أيضا (4).
إن قلت: الواجب المشروط لا ينقلب بعد تحقق شرطه إلى الواجب المطلق، فلا يتعين الحج حينئذ بحيث، لا يتمكن العبد من الفرار من التكليفين في المثال، بل