الخروج، لا ما قيل أو يقال (1).
نعم، بناء على ما هو المختار في الواجبات الغيرية (2)، يمكن اندراجه فيها إذا كان في السنة أمر من الشرع بالنسبة إلى الطهارة الخبثية، مثل الأمر الوارد في الكتاب بالنسبة إلى الطهارة الحدثية الظاهر في المولوية (3)، فراجع وتدبر.
ويشكل الأمر في هذا المثال، من ناحية أن القدرة المأخوذة في جانب الوضوء ليست شرعية، بل هي عرفية، وهي في حكم العقلية، ولذا لا يجوز تبديل الموضوع، ولا ينبغي الخلط بين أنحاء الاعتبارات في القدرة، كما سيتضح لك بإجمال (4).
ويمكن تصوير المثال الصحيح لهذه الكبرى: وهو ما إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في أيام عرفة، فاتفقت استطاعته، فإنه يقع التزاحم.
وتوهم: أن القدرة في جانب النذر شرعية (5)، باطل، بل لا يبعد عدم اعتبارها في انعقادها مطلقا، والتفصيل في مقام آخر (6).
فإذا وقع الزحام بينه وبين الحج، فلا بد من تقديم النذر على الحج، بناء على تمامية الكبرى المذكورة.
وهكذا إذا قلنا: بأن موضوع الوضوء ليس عنوانا واحدا، وهي القدرة الشرعية، بل هو مختلف حسب الموارد، وربما تكون عقلية، فإذا زاحمه الحج - كما