في المثال الأول في المرجح الأول (1) - يتعين صرفه في تحصيل الطهارة، لأن قدرتها عقلية، بخلاف القدرة في ناحية الحج، فإنها شرعية.
إن قلت: ربما تتزاحم المرجحات، كما في المثال المذكور، فإن مقتضى أن الوضوء له البدل تقديم الحج عليه، وبما أن الحج قدرته شرعية يقدم الوضوء عليه، فبم نعالج ذلك؟
قلت: نعم، ربما يتفق ذلك، ولم يتعرض أرباب هذه الإطالات - على ما ببالي - لحكمه، وحيث أن ما ذكروه للترجيح كله خال عن التحقيق، فلا نبالي بذلك.
ولعله يأتي بعض الكلام حوله من ذي قبل (2)، كما سنتعرض لجهة أخرى، وهي مقتضى الشك في مرجحية إحدى المرجحات، أو في تحققها (3).
وأما توهم: أن الوضوء متقيد بالقدرة الشرعية، لأن كل ماله البدل يكون كذلك (4)، فقد فرغنا عنه فيما مر (5).
أقول: لنا أن نسأل عن الدليل على هذه الكبرى. وغاية ما يوجد في كلماتهم:
أن الدليل المطلق وغير المقيد، يستجلب قدرة العبد إلى جانبه، ويصير العبد عاجزا في هذا الاعتبار، فلا يتحقق موضوع الدليل الآخر المقيد بالقدرة (6).
وأنت خبير بما فيه: