ومنها: أن كل ما كان من حقوق الناس، يقدم على ما هو من حقوق الله وتكاليفه، فيقدم مثل نفقة الزوجة على الأم والأب.
وفي كون الأجير الذي استطاع بعد عقد الإجارة، مثالا لما نحن فيه إشكال، إما لأجل أنه على القول بمالكية المستأجر عليه، لا يجئ تكليف الحج (1).
وإما لأجل أنه على القول بعدم وجود الحكم الوضعي في باب إجارة النفس، كما هو الأظهر حتى في الأجير الخاص، لا يكون من تزاحم حق الناس مع حق الله، بل كل من حق الله.
نعم، على القول: بأن المستأجر في هذه الإجارة يتملك على ذمته الحج، فهو لا ينافي خطاب الحج إذا استطاع (2)، يكون من أمثلة المقام، فافهم وتأمل تأملا تاما، لأنه من مزال الأقدام.
ومنها: أن كل واجب شرعي اعتبر دينا، متقدم على ما هو التكليف المحض، فإن من اعتباره دينا يستكشف أهميته " فدين الله أحق بالقضاء " والإفراغ مما ليس دين الله.
وأما توهم: أن كل تكليف دين واعتبر في ذمة المكلف (3)، فهو من الغرائب، وقد مر في بعض المواقف فساده (4).
ومنها: في صورة التزاحم بين الحرام والواجب، أو المكروه والمستحب، يقدم المحرم والمكروه، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، إلا في صورة استكشف من الخارج أهميتهما الذاتية.