معا، لا أن المراد التخيير بين الروايتين. فيكون الغرض تخطئة الروايتين.
وهو احتمال قريب جدا، لا سيما أن السؤال لم يكن عن كيفية العمل بالمتعارضين، بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدي به، أي أنه سؤال عن حكم صلاة ركعتي الفجر لا عن حكم المتعارضين، والجواب ينبغي أن يطابق السؤال، فكيف صح أن يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين؟ وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه، كالخبر الثاني.
4 - جواب مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله فرجه.
في ذلك حديثان: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا (1).
وهذا الجواب أيضا استظهروا منه التخيير مطلقا. ويحمل على المقيدات.
ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه، لا التخيير بين المتعارضين. ويشهد لذلك التعبير بقوله: " كان صوابا "، لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا: ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما، إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقعي على خلافهما.