الأعذار ما إذا توقف تحصيل الشرائط على صرف الوقت، فإنه عند ذلك يعد معذورا بالنسبة إلى التأخير، فتصح صلاته للقاعدة.
وإن شئت قلت: مع القدرة العرفية مع الوجدان لا ينتقل من المائية إلى الترابية.
وبعبارة ثالثة: قاعدة الإدراك لا تشمل صورة واحدة، وهي صورة العمد والاختيار، وأما سائر الصور فهي تشملها، ومنها ما نحن فيه، فإنه ببذل الوقت في تحصيل المائية يعد معذورا، وينطبق عليه " أنه أدرك ركعة " فالتأخير لأجل ذلك جائز شرعا، وصلاته صحيحة وضعا، وفاقا له أي للجواز الشرعي.
ويمكن أن يقال: بأن ملاك الانتقال من المائية إلى الترابية، لحاظ وجدان الماء في الوقت المضروب للصلاة، فإن كان واجدا في الوقت يصح المائية، وإلا فعليه الترابية. وعلى هذا فيما نحن فيه لا بد من الترابية، لأنه بلحاظ الوقت المضروب له غير واجد.
وأما قاعدة الإدراك، فإن كانت لتوسعة الوقت حال الاختيار، كان لتعين المائية وجه قوي، وأما إذا كانت هي لحال غير الاختيار - حسب ما تقرر في الفقه - فلا يفيد التوسعة في هذه الحال شيئا مما نحن فيه.
وبعبارة أخرى: موضوع الترابية غير التمكن في الوقت من المائية والمراد من " الوقت " هو الوقت المضروب للطبيعة حال الاختيار.
وإن شئت قلت: اعتبار الانتقال من المائية إلى الترابية، بلحاظ المحافظة على مصالح الصلاة وخصوصياتها التي منها الوقت، ولأجل دركها شرعت الترابية، فلا يجوز المبادرة إلى المائية في هذه الصلاة، للزوم المحافظة على الوقت، ومقتضاه الانتقال كما هو مفروض المسألة.
ويمكن أن يتوهم التخيير (1)، قضاء لحق الجمع بين هذه الوجوه وتلك الوجوه.