تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
أولا: من لزوم عدم كون المسألة من صغريات باب التزاحم.
وثانيا: لو صح ذلك للزم عدم تصوير الأمر بالمهم حال المزاحمة، لأنه عاجز في الاعتبار.
وثالثا: وهو حل المعضلة، أن كل واحد من الدليلين مع قطع النظر عن الآخر، تام الملاك وفعلي، وكون القدرة موضوعا في ناحية الدليل المقيد، لا يستلزم شيئا، لأن القدرة موضوع التكليف الآخر أيضا، ولو صح إعدام الموضوع لصح ذلك في الطرفين.
نعم، إذا قلنا: بأن القدرة موضوع بالنسبة إلى الحج، ولا مدخلية لها بالنسبة إلى الوضوء (1)، فيمكن أن يقال: بأنه يمكن الجمع بإعدام موضوع تكليف الحج، والعمل بالآخر، من غير لزوم تفويت الملاك رأسا.
وليتك أحطت خبرا: بأن المثال المزبور خارج عن هذه الكبرى، لأن القدرة شرط وواسطة في ثبوت الحكم على موضوعه، وهو " الانسان " ولا يزول الحكم بزواله، ولذلك يجب تسكعا.
ولعمري، إنه لا يوجد في الشرع تكليف يكون موضوعه " القادر " حتى يتوهم التزاحم بينه وبين ما ليس موضوعه القادر. مع أنه بعد ذلك كله لا يعد من التزاحم عندهم، لإمكان الفرار عقلا.
فبالجملة: القدرة إما من القيود الراجعة إلى حال الموضوع، سواء كانت عقلية، أو شرعية، أو لا ترجع إلا إذا كانت شرعية، وكانت في لسان الدليل موضوعا، وإلا فمجرد كونها شرطا لا يكفي، كما تحرر تفصيله في الواجب المشروط (2):

1 - يأتي في الصفحة 409.
2 - تقدم في الصفحة 78 - 80.
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست